المادة 8 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012

مادة - 8 - يلتزم المسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية على ان يكون من ضمنها السجلات التالية :- أ- سجل المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات او معاملات الاستيراد الجمركية . ب-سجل المبيعات: يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات بما في ذلك فواتير مبيعاته لجهات معفاة او لأشخاص غير مسجلين. ج- سجل المرتجعات: يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتجعة من واقع بيانات اشعارات الخصم والاضافة . د- سجل الصادرات: يتضمن تفصيلات ارساليات الصادر بما في ذلك رقم البيان الصادر وتاريخ بيان الصادر ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة عن البيان المظهر اصولا او كتاب التسديد من دائرة الجمارك وارقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك