المادة 10 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 10-
على المسجل ان يحتفظ بالفواتير والسجلات والوثائق ووسائط التخزين الإلكترونية مدة خمس سنوات التاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية التي حررت او نظمت فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026