المادة 10 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012

مادة - 10- على المسجل ان يحتفظ بالفواتير والسجلات والوثائق ووسائط التخزين الإلكترونية مدة خمس سنوات التاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية التي حررت او نظمت فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك