المادة 11 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 11-
على الرغم مما ورد في البنود اعلاه يجوز للرئيس ان يستثني بعض المسجلين ممن تقتضي طبيعة نشاطهم ولاسباب مبرره وفي حالات محدده اعتماد المطالبات بدلا من الفواتير كما للرئيس ان يحدد دفاتر وسجلات بديله تتفق وطبيعة السلعة او الخدمة بناءاً على طلب من المسجل بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026