المادة 6 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 6 -
يجوزللمجلس تعديل البيانات الواجب تضمينها في الفواتير المشار اليها في المادتين ( 4) و (5 ) من هذه التعليمات او اصدار نماذج فواتير أخرى تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026