المادة 5 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 5 -
يلتزم المسجل باصدار فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغير المسجل او لمسجل اذا كانت واقعة البيع غير مرتبطة بنشاطه الاقتصادي ، ويجوز له في هذه الحالة أن يحرر فاتورة غير ضريبية مبينا فيها كمية وقيمة السلع أو الخدمات المباعة شاملة للضريبة ومتضمنة للبنود أ ، ب ج ، د ، من المادة (3) من هذه التعليمات ما عدا العنوان والرقم الضريبي حال كان المشتري غير مسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026