المادة 4 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 4 -
يلتزم المسجل عند بيع سلعه او خدمة خاضعة للضريبة لمسجل لغايات ممارسة نشاطه الاقتصادي ان يقوم بتحرير فاتورة ضريبية من ثلاث نسخ يتم تسليم الاصل الى المشتري وتحفظ النسخ الاخرى لدى المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026