المادة 3 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
المادة - 3 -
يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية ما يلي:
أ. رقم متسلسل خاص بها وتحديد لتاريخ تحريرها .
ب. اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي .
ج.اسم المشتري وعنوانه ورقمه الضريبي .
د. بيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها وفئة وقيمة الضريبة المستحقة عليها مع بيان اجمالي قيمة الفاتورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026