المادة 3 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012

المادة - 3 - يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية ما يلي: أ. رقم متسلسل خاص بها وتحديد لتاريخ تحريرها . ب. اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي . ج.اسم المشتري وعنوانه ورقمه الضريبي . د. بيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها وفئة وقيمة الضريبة المستحقة عليها مع بيان اجمالي قيمة الفاتورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك