التعليمات

تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
  3. المادة 3شروط القبول في البرنامج التدريبي للأطباء المقيمين : 1 . أن يكون الطبيب حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان من جامعة معترف بها في الأردن. 2 . أن يكون ق…
  4. المادة 4الوثائق المطلوبة لغايات التسجيل لبرامج التدريب للطب البشري وطب الاسنان : 1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ) . 2. صورة مصدقة عن كشف علامات شه…
  5. المادة 5اجراءات التسجيل والمواظبة والانذار والفصل من برنامج التدريب المحلى للأطباء المقيمين: أ. إجراءات التسجيل والمواظبة: 1. تقدم طلبات التسجيل للأطباء المتدربين في السنة الاولى…
  6. المادة 6تأجيل الدراسة و التدريب للأطباء المقيمين : أ. للطبيب المتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توافرت لديه اسباب مقنعة بذلك وتكون صلاحية التأجيل وفقاً لما يلي:- 1 . اللجنة ا…
  7. المادة 7التدريب الاختياري للأطباء المقيمين : يحق لكل طبيب مقيم التدرب فترة تدريب اختياري خارج المستشفى أو المركز التدريبي الذي تم قبوله به ، لغايات تدريب فترة الاقامة شريطة تحقق …
  8. المادة 8أ- لا يجوز ترفيع الطبيب المقيم الى السنة الأخيرة من برنامجه التدريبي الا بعد اجتياز امتحان الجزء الأول من امتحان شهادة المجلس بنجاح أو ما يعادلها في تخصصه وذلك للتخصصات ا…
  9. المادة 9يجوز الانتقال من برنامج تدريبي الى برنامج تدريبي آخر في نفس حقل الاختصاص وفقا للتالي: أ. داخل الأردن: 1. يسمح بانتقال الطبيب المتدرب من برنامج تدريبي محلي الى برنامج تدري…
  10. المادة 10. أ :- تعتمد التخصصات الطبية في الطب البشري وطب الأسنان وعدد سنوات التدريب المحلي المقررة لكل اختصاص والشروط الإضافية الواجب توافرها في تلك التخصصات على النحو التالي أولا…
  11. المادة 11أ- تصنف التخصصات الطبية المعتمدة في الطب البشري بالمجلس إلى تخصصات رئيسية والفرعية (الزمالة): التخصص الرقمالرقمالتخصص الفرعي الرئيسي التخصصات1الداخلية العامة1الأمراض الصد…
  12. المادة 12الشروط الواجب توافرها في المستشفى التدريبي المؤهل لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. عدد كاف من الأسرة لا يقل عن (150) سريرا. 2. توفر الاختصاصات الطبية الأربعة ال…
  13. المادة 13الشروط الواجب توافرها في المستشفى التدريبي(الملحق) لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. أن لا يقل عدد الأسرة عن (100) سرير. 2. توفر مختبر وأشعة وسجلات طبية. 3. توفر…
  14. المادة 14الشروط الواجب توافرها في البرنامج التدريبي لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. معلومات التدريب: أ. يجب ان توجد لجنة للتدريب والتعليم في المستشفى. ب. ان يتواجد مدير…
  15. المادة 15تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة 2005 ، ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.