المادة 4 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

الوثائق المطلوبة لغايات التسجيل لبرامج التدريب للطب البشري وطب الاسنان : 1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ) . 2. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية ( التوجيهي ) أو ما يعادلها. 3 . صورة مصدقة عن شهادة الطب الأولى ( البكالوريوس ). 4. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الطب الأولى . 5. صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الدائمة( لغير الدارسين فى الجامعات الأردنية ) من وزارة التعليم العالي. 6. كتاب تسجيل من نقابة الأطباء و أطباء الأسنان صادر بتاريخ لا يتجاوز ستة شهور سابقة. 7. صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة للأردني وللطبيب غير الأردني شهادة مزاولة مهنة في بلده او البلد الذي عمل فيها. 8. ثلاث صور شخصية حديثة. 9. استيفاء الرسوم المقررة للتدريب من المجلس. 10. على الأطباء المتقدمين لغايات التدريب لفترة الإقامة التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام التسجيل الإلكتروني، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا، وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة