المادة 3 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
شروط القبول في البرنامج التدريبي للأطباء المقيمين :
1 . أن يكون الطبيب حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان من جامعة معترف بها في الأردن.
2 . أن يكون قد أمضى فترة التدريب ( الامتياز ) بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان أو أن يكون قد صدر قرارا من الجهات المختصة في الأردن بإعفاء الطبيب من فترة التدريب.
3. أن يكون قد اجتاز الفحص الإجمالي (الامتياز) الذي يعقده المجلس اذا كان خريج جامعة غير اردنية أو أن يكون قد صدر قرارا من الجهات المختصة في الأردن بإعفائه من ذلك الفحص.
4. أن يكون مسجلاً تسجيلاً دائماً في نقابة الأطباء الأردنيين أو نقابة أطباء الاسنان اذا كان الطبيب اردنياً ، أو أن يكون مسجلاً مؤقتاً اذا كان الطبيب غير أردني .
5. أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة مهنة الطب أو طب الاسنان في الأردن وأن يكون ترخيصه دائماً اذا كان أردني الجنسية أو مؤقتاً اذا كان من غير الأردنيين أو حاصلا على رخصة مزاولة في بلده أو أي دولة أخرى.
6 . أن يكون التدريب في مستشفى أو مركز تدريبي معتمد من قبل المجلس لغايات تدريب الاختصاص.
7. على كل طبيب يلتحق ببرنامج تدريب الاقامة محلياً التسجيل بالمجلس قبل بداية السنة التدريبية الأولى وفي بداية كل سنة تدريبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026