المادة 5 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
اجراءات التسجيل والمواظبة والانذار والفصل من برنامج التدريب المحلى للأطباء المقيمين:
أ. إجراءات التسجيل والمواظبة:
1. تقدم طلبات التسجيل للأطباء المتدربين في السنة الاولى من برنامج الاقامة في التخصص المطلوب على النموذج الصادر عن المجلس (ورقياً أو الكترونياً ).
2. يقدم النموذج المعبأ الى الامانة العامة للمجلس في مديرية الشؤون الفنية ولا يبت في اي طلب إلا اذا استوفيت جميع الأوراق الثبوتية المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
3. تتضمن الأوراق الثبوتية طلباً من المركز التدريبي الذي وافق على التحاق الطبيب فيه لغايات التسجيل في البرنامج التدريبي في المجلس.
4. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحانات قرار القبول في موعد اقصاه اسبوع قبل السنة التدريبية.
5. تبدأ السنة التدريبية (الإقامة) في الأول من شهر كانون الثاني والأول من شهر تموز من كل عام، وعلى جميع المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من المجلس لغايات التدريب التقيد بذلك.
6. الحد الأعلى لعدد الطلبة المقبولين في البرنامج التدريبي للطب البشري هو طالب لكل خمسة عشر سريراً مخصصة لعلاج المرضى في ذلك التخصص في المستشفى التدريبي لكل سنة تدريبية، اما الاختصاصات التي ليس لها اسرة خاصة بها مثل الطب الشرعي وعلم الامراض والجلدية والاشعة التشخيصية وغيرها فيكون الحد الاعلى لعدد المقيمين واحد لكل
(75) سريرا يقوم الاختصاصي بخدمته.
7. المجموع الكلي لعدد المتدربين في اي اختصاص يساوي عدد سنوات التدريب في البرنامج مضروبا في عدد الاسرة مقسوما على (15)، وفي الاختصاصات الفرعية مثل العيون والجلدية وجراحة المسالك البولية والانف والاذن والحنجرة وغيرها يكون الحد الاعلى لعدد الاسرة المطلوبة هو (8) اسرة والحد الادنى (5) اسرة.
8. عدم السماح بتقديم الطلبات و/ أو استلام الوثائق والشهادات الا من قبل الطبيب نفسه او من خلال الملحق الثقافي لسفارة بلد الطبيب اذا كان غير اردني أو من خلال الشركات المعتمدة لهذه الغاية من قبل المجلس.
9. عدم قبول اي وثيقة صادرة عن أي دولة إلا اذا كانت الوثيقة مصدقة حسب الاصول وتم التحقق من صحتها وفقا لقرارات المجلس بهذا الخصوص.
ب. تتم اجراءات إعادة التسجيل حسب الاسس التالية:
1. يقدم طلب إعادة التسجيل للأطباء المتدربين الى الامانة العامة للمجلس بمديرية الشؤون الفنية قبل شهر من بدء السنة التدريبية ولا يبت في اي طلب الا اذا استوفيت جميع الأوراق الثبوتية المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
2. تتضمن الاوراق الثبوتية طلباً من المركز التدريبي لتسجيل المتدرب في السنة التدريبية اللاحقة للسنة التي انهى تدريبه فيها بنجاح او لإعادة تسجيله في نفس السنة اذا لم يجتاز التدريب بنجاح، كما تتضمن الاوراق الثبوتية السجل الدراسي للمتدرب في البرنامج التدريبي مبيناً فيها تفصيل نتيجة الامتحان السنوي للطبيب المتدرب.
3. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحانات قرار القبول قبل اسبوع من بدء السنة التدريبية.
ج. يستحق الطبيب المتدرب إجازة سنوية لمدة (30) يوما من أيام السنة التدريبية:
1. إذا تغيب الطبيب أكثر من (30) يوما من أيام السنة التدريبية بما لا يتجاوز (15) يوماً فيجوز اعادة تسجيله في نفس السنة التدريبية اذا رغب المستشفى المعني او تتخذ اجراءات فصله من البرنامج التدريبي لذلك التخصص من اللجنة المتخصصة للامتحانات.
2. اذا تغيب الطبيب المتدرب مدة (15) يوماً إضافة عن مدة الإجازة السنوية ( 30 يوماً) ينذر خطيا من قبل رئيس اللجنة المتخصصة للامتحانات أو نائبه بناء على توصية مدير البرنامج او رئيس القسم في المستشفى المعني او المركز التدريبي.
3. في جميع الاحوال يعتبر الطبيب مفصولا في حال تغيب أكثر من (45) يوما باستثناء الإجازات المنصوص عليها في هذه من أيام السنة التدريبية .التعليمات
4. تتولى اللجنة المتخصصة للامتحانات متابعة ذلك من خلال نظام قاعدة البيانات الوطنية للأطباء المتدربين.
د- تستحق الطبيبة المتدربة إجازة أمومة مدتها (30) يوما في السنة التدريبية وذلك بناء على تقرير طبي معتمد .
ه. يفصل الطبيب المتدرب من البرنامج التدريبي في الحالات التالية:
1. اذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الانظمة العامة المعمول بها في المستشفى أو المركز التدريبي المعني.
2. اذا اخفق في اجتياز الامتحان او التقييم السنوي الذي يجريه المستشفى أو المركز المعني في محاولتين متتاليتين خلال سنتين متتاليتين .
3. عدم إمكانية استمرار المتدرب فى التدريب لأسباب صحية أو لأي سبب كان بناء على تقرير من مدير البرنامج وتوصية من مدير المستشفى أو المركز التدريبي.
4 . الحكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مخلة بأخلاقيات المهنة شريطة أن يكون الحكم القضائي قطعياً .
5. الانسحاب خطياً من البرنامج التدريبي شريطة موافقة المرجع المختص وإعلام المجلس بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026