المادة 6 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

تأجيل الدراسة و التدريب للأطباء المقيمين : أ. للطبيب المتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توافرت لديه اسباب مقنعة بذلك وتكون صلاحية التأجيل وفقاً لما يلي:- 1 . اللجنة المتخصصة للامتحانات اذا كان التأجيل لمدة لا تزيد على سنة تدريبية واحدة . 2. للمجلس اذا كان التأجيل قد تجاوز السنة التدريبية ولا يزيد على ثلاث سنوات تدريبية . ب . لا يجوز تأجيل دراسة الطبيب المتدرب او المنتقل للبرنامج التدريبي خلال السنة الاولى . ج . يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ومبررة السماح بالتأجيل ( أو الانقطاع ) لمدة تزيد على ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات على أن يتم حسم هذه الزيادة من مدة التدريب التي قضاها الطبيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة