المادة 7 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
التدريب الاختياري للأطباء المقيمين :
يحق لكل طبيب مقيم التدرب فترة تدريب اختياري خارج المستشفى أو المركز التدريبي الذي تم قبوله به ، لغايات تدريب فترة الاقامة شريطة تحقق جميع الشروط التالية :
1. أن تكون مدة التدريب الاختياري سنة واحدة كحد أقصى من ضمن سنوات التدريب لأي برنامج إقامة معتمد من قبل المجلس .
2. إحضار موافقة من المستشفى أو المركز التدريبي المحلي الذي يتدرب فيه ومن المركز الذي يرغب فى قضاء فترة التدريب الاختياري فيه.
3. موافقة اللجنة المتخصصة للامتحانات بالمجلس على طلب التدريب الاختياري .
4. يجرى امتحان التقييم السنوي للطبيب المقيم في ذات المستشفى او المركز الذي سجل فيه الطبيب.
5. يطبق التدريب الاختياري على جميع المستشفيات والمراكز التدريبية التي يتواجد فيها برامج تدريبية معتمدة في ذات التخصص من قبل المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026