المادة 13 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
الشروط الواجب توافرها في المستشفى التدريبي(الملحق) لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين:
1. أن لا يقل عدد الأسرة عن (100) سرير.
2. توفر مختبر وأشعة وسجلات طبية.
3. توفر قسم للطوارئ.
4. توفر وحدة عناية مركزة.
5. توفر مكتبة طبية.
6. توفر اختصاصيون بمعدل اختصاصي واحد لكل (30) سريرا في الأقسام المختلفة يساعده اختصاصيان على الأقل بتفرغ جزئي.
7. أن يكون بالمستشفى نشاط علمي منتظم بمعدل ثلاث جلسات علمية في الأسبوع على الأقل في كلا النوعين من المستشفيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026