المادة 10 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
. أ :- تعتمد التخصصات الطبية في الطب البشري وطب الأسنان وعدد سنوات التدريب المحلي المقررة لكل اختصاص والشروط الإضافية الواجب توافرها في تلك التخصصات على النحو التالي أولاً: أسماء التخصصات الطبية الرئيسية والفرعية المعتمدة في الطب البشري وعدد سنوات التدري الرقمالتخصصثSpecialityانياً : أسماعدء ادلتخصالصاشرت الوط)طبية في طب الأسنان وعدد سنوات التدرسينوب ااتلمحل( ايلإضافية التدريب عدد شروط الداخليةالرقمالتخصصSpecialtyسنوات 1Internal Medicine4إضافية العامةالتدريب الجراحةالمعالجة 2Surgery 1General5Endodontics3 العامةاللبية النسائيةGynaecology andتقويم 325Orthodontics3 والتوليدObstetricsالأسنان أمراض3طب الفمOral Medicine3 4Paediatrics4 الأطفال أمراض 4Periodontics3 الاشعةوجراحة اللثة 5Diagnostic Radiology4 التشخيصية الإستعاضات 5Prosthodontics3 أمراضالسنية وجراحةOtorhinolaryngology 6طب5 أسنانPediatric الأنف والاذن(Throat & Nose 6Ear)3 الأطفالDentistry والحنجره المعالجةRestorative التخدير73 Anaesthesia andالتحفظية Dentistry 7والعناية5 Intensive care المركزه جراحة الفمOral and طب8والوجهmaxillofacial4 & Accident 8الطوارئوالفك4ينsurgery Emergency Medicine والحوادث الرقمالتخصصSpecialityأشععةد دالفمالشروط)Oral and 9والوسنجوهات( الإضافيةmaxillofacial3 وااللتفدركيينب radiology الأمراضPulmonary Diseases3الحصول أمراض الفمOral and الصدريةعلى 10والوجهmaxillofacial3 شهادة والفكينpathology المجلس الطبي 9الأردني في الداخلية العامة أو ما .يعادلها الحصول على شهادة المجلس الطبي الأمراض 10Rheumatology3الاردني الرثوية في الداخلية العامة أو ما .يعادلها الحصول على شهادة المجلس الطبي أمراض 11Nephrology3الأردني الكلى في الداخلية العامة أو ما . يعادلها الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط) سنوات( الإضافية التدريب الحصول على شهادة المجلس امراض الطبي الجهاز 12Gastroenterology3الأردني الهضمي في والكبد الداخلية العامة أو ما .يعادلها السنة التدريبية الأمراض Dermatology andالاولى 13الجلدية4 Veneriologyفي والتناسلية الداخلية . العامة أمراض 14وجراحةOphthalmology4 العيون السنة التدريبية الاولى في الجراحة . العامة جراحة واربع 15العظامOrthopaedic Surgery5 سنوات والمفاصل تدريبية في جراحة عظام ومفاصل .
السنة
جراحةالتدريبية
الكلىالاولى
16Urology5
والمسالكفي
البوليهالجراحة
. العامة
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
الطب
17Forensic Medicine4
الشرعي
الطب
Physical Medicine
18الطبيعي4
and Rehabilitation
والتأهيل
19طب الاسرهFamily Medicine4
الطب
20Nuclear Medicine4
النووي
الطب
21Psychiatry4
النفسي
المعالجة
22Radiation oncology4
بالاشعة
طب
Aviation and
23الطيران4
Aerospace Medicine
والفضاء
جراحة
24الدماغNeuro Surgery6
والأعصاب
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
ثلاث
سنوات
تدريبية
في
الداخلية
.العامة
وثلاث
سنوات
في
أمراضاختصاص
القلبامراض
25Cardiology6
والأوعية. القلب
الدموية
او سنتين
في
الامراض
الداخلية
العامة
واربع
سنوات
في
امراض
.القلب
الحصول
على
شهادة
المجلس
امراضالطبي
26الغدد الصمEndocrinology3الأردني
والسكريفي
الداخلية
العامة أو
ما
. يعادلها
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
الأنسجة
Histopathology and
المرضية
Cytopathology
والخلايا
طب
المختبرات/ Clinical Pathology
السريري /Hematopathology
أمراض الدم
طب
المختبرات
/ Clinical Pathology
السريري /
Clinical chemistry
الكيمياء
السريرية
طب
274
المختبرات
/ Clinical Pathology
السريري /
Microbiology
الأحياء
الدقيقة
طب
المختبرات// Clinical Pathology
السريريImmunology
المناعة
طب
المختبرات
/ Clinical Pathology
السريري /
Microbiology and
الأحياء
Immunology
الدقيقة
والمناعة
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
أ. التدريب
داخل الاردن
الحصول
على
شهادة
المجلس
جراحةPlastic and
الطبي
28الترميمRecanstractive3الاردني
والتجميلSurgeryفي
الجراحة
العامة
من
المجلس
او ما
. يعادلها
الحصول
على
شهادة
المجلس
جراحةالطبي
29الأوعيةVascular Surgery3الاردني
الدمويةفي
الجراحة
العامة
أو ما
. يعادلها
30جراحةPediatric Surgery3الحصول
الأطفالعلى
شهادة
المجلس
الطبي
الاردني
في
الجراحة
العامة
أو ما
.يعادلها
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
31طبطب
Community medicine
المجتمع: المجتمع
التدرب .1
ضمن
برنامج
تدريب
محلي
متدرج
متواصل
ينتهي
بنجاح
لمدة 4
. سنوات
الحصول .2
على اعلى
شهادة
تخصص
في طب
المجتمع او
احد فروعه
من البلد
التي حصل
منها
الطبيب
على
. الشهادة
او .3
شهادة
تخصص
في طب
المجتمع او
احد فروعه
لا تقل
الدراسة
للحصول
عليها
عن
السنتين
وعمل في
حقل
اختصاصه
بعد حصوله
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
الصحةPublic Health4على هذه
العامةالشهادة
مدة
لا تقل عن
.سنتين
او .4
شهادة
تخصص
في طب
المجتمع او
احد فروعه
لا تقل
الدراسة
للحصول
عليها
عن
السنتين
وعمل في
حقل
اختصاصه
قبل
حصوله
على
الشهادة
المذكورة
مدة
لا تقل عن
اربع
.سنوات
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
الأمومة& Maternity
والطفولةChildhood
الوبائياتEpidemiology
الطبOccupational
المهنيMedicine
الحصول
على
شهادة
المجلس
الطبي
جراحة
32Thoracic surgery3الاردني
الصدر
في
الجراحة
العامة
أو ما
. يعادلها
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
1.
المسار
الاول
الحصول
على
شهادة
المجلس
الطبي
الاردني
3في
الجراحة
.العامة
التدرب
لمدة
ثلاث
جراحةسنوات
33Cardiac Surgery
القلبفي
جراحة
.القلب
1.
المسار
الثاني
(6)
سنوات
اقامة في
6جراحة
القلب
والسنة
الاولى
في
الجراحة
. عامة
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
الحصول
على
شهادة
المجلس
امراض
الطبي
الأعصاب
34Pediatrics Neurology3الاردني
عند
في
الأطفال
أمراض
الاطفال
أو ما
. يعادلها
الحصول
على
شهادة
المجلس
امراض الدم
Pediatricsالطبي
والأورام
35Hematology and3الاردني
عند
Oncologyفي
الأطفال
امراض
الاطفال
أو ما
.يعادلها
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
الحصول
شهادة
المجلس
الطبي
الاردني
3
في
الداخلية
العامة
أو ما
. يعادلها
او التدرب
لمدة
سنة في
الامراض
الداخلية
العامة
أمراض
36Neurologyواربع
الأعصاب
سنوات
في
امراض
الدماغ
5الاعصاب
بشرط ان
يكون
من
ضمنها
التدرب
لمدة
ستة
اشهر
على
فسلجة
الاعصاب
.
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
الحصول
على
شهادة
المجلس
الطبي
امراض الدم
Clinical Hematology3الاردني
السريرية
في
الداخلية
العامة
أو ما
. يعادلها
امراضClinical Oncology3الحصول
الأورامعلى
السريريةشهادة
المجلس
الطبي
37في
الامراض
الداخلية
العامة
أو ما
.يعادلها
الحصول
على
شهادة
المجلس
الطبي
أمراض الدم
Medical Hematology4في
والاورام
الامراض
الداخلية
العامة
أو ما
.يعادلها
الرقمالتخصصSpecialityعددالشروط)
سنوات( الإضافية
التدريب
الحصول
على
شهادة
المجلس
أمراضAllergy andالطب … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026