المادة 11 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
أ- تصنف التخصصات الطبية المعتمدة في الطب البشري بالمجلس إلى تخصصات رئيسية والفرعية (الزمالة):
التخصص
الرقمالرقمالتخصص الفرعي
الرئيسي
التخصصات1الداخلية العامة1الأمراض الصدرية
الرئيسية والفرعيةأمراض الدم
2الجراحة العامة2
قي الطب البشريوالأورام السريرية
3أمراض الأطفال3الأمراض الرثوية
أمراض الغدد الصم
4النسائية والتوليد4
والسكري
5الأشعة التشخصية5أمراض الكلى
أمراض وجراحة
أمراض الجهاز
6الأنف والأذن6
الهضمي والكبد
والحنجرة
التخدير والعنايةأمراض القلب
77
المركزةوالأوعية الدموية
طب الطوارئ
88أمراض الأعصاب
والحوادث
الأمراض الجلدية
99العلاج التلطيفي
والتناسلية
أمراض وجراحةأمراض الحساسية
1010
العيونوالمناعة
جراحة العظامالأمراض السارية
1111
والمفاصلوالمعدية
جراحة الكلىطب الجينات
1212
والمسالك البوليةوالوراثة
جراحة الدماغجراحة الأوعية
1313
واعصابالدموية
جراحة الترميم
14الطب الشرعي14
والتجميل
الطب الطبيعي
1515جراحة الأطفال
والتأهيل
16طب الأسرة16جراحة الصدر
17الطب النووي17جراحة القلب
جراحة الكبد
والقنوات
18الطب النفسي18
الصفراوية
والبنكرياس
جراحة القولون
19المعالجة بالأشعة19
والمستقيم
طب الطيران
2020جراحة الأورام
والفضاء
أمراض الأعصاب
21التخدير والأنعاش21
عند الأطفال
أمراض الدم
علم الباثولوجي
22والأورام عند
والمختبرات
الأطفال
الانسجة المرضية
العناية الحثيثة
والخلايا /الجزء23
للكبار
الثاني
طب المخبرات
السريري/أمراض
22الدم
طب المختبرات
السريري/ الكيمياء
السريرية
طب المختبرات
السريري/الأحياء
الدقيقة
طب المختبرات
السريري/ المناعة
طب المجتمع
طب المجتمع/
الصحة العامة
23طب المجتمع /
الأمومة والطفولة
طل المجتمع /
الوبائيات
الطب المهني
ب. المنهاج التدريبي المعتمد ( الخطة التدريبية ) تلتزم لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لكل اختصاص بالطب البشري وطب الأسنان معتمد بالمجلس للعمل على تحديث البرنامج التدريبي ( المنهاج التدريبي ) الذي مضى عليه أكثر من خمسة سنوات، بالتعاون والتنسيق مع اللجان المتخصصة للامتحانات و يرفع تقرير للمجلس بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026