التعليمات

تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .…
  3. المادة 3تنشأ المراكز الاسلامية للرجال والنساء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التراخيص للمراكز الإسلامية المشكلة وفق لأحكام المادة (7) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) …
  4. المادة 4أهداف المركز : 1.العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما . 2. نشر قيم الوسطية والاعتدال في فهم الإسلام ومعرفة الطرق الصحيحة في الدعوة . 3. تعزيز القيم الإسلامية والثقافي…
  5. المادة 5يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية : 1.تنظيم المواسم الثقافية والندوات والمؤتمرات العلمية. 2.عقد الندوات والاجتماعات والحلقات والبرامج والدورات التدريبية لمختلف ا…
  6. المادة 6يكون لكل مركز لجنة إدارية يرأسها المشرف وأربعة أعضاء متطوعين من أهل المنطقة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المشرف.
  7. المادة 7تتولى اللجنة الإدارية للمركز المهام التالية : 1.وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المركز. 2. اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج. 3.التوصية بتعيين المدرس…
  8. المادة 8يتولى المشرف المهام التالية : 1.الإشراف على النشاط الإسلامي وعلى الموظفين والعاملين في المركز ومتابعتهم إدارياً 2. تزويد الوزارة باحتياجات المركز. 3. التنسيب بتعيين الموظ…
  9. المادة 9يتولى المدرس ما يلي: 1.تدريس المادة وفقا للمنهاج المقرر من الوزارة. 2. تنظيم جدول بأسماء الحضور والغياب . 3. تقديم تقرير شهري للمشرف عن المنهاج الذي يدرسه ومستويات الطلبة…
  10. المادة 10يحظر تدريس وتدريب من هم أقل من عشرة سنوات الا بموافقة خطية من اولياء أمورهم.
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي : 1.ما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز. 2. التبرعات والهبات والوقف والوصايا التي يوافق عليها الوزير. 3. ريع ال…
  12. المادة 12الرقابة المالية :- 1.يتم الصرف والقبض في مالية المركز حسب الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الوزارة. 2. حسابات المركز تخضع للتدقيق المالي وفق ما تقرره الوزارة.
  13. المادة 13أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.