المادة 7 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
تتولى اللجنة الإدارية للمركز المهام التالية :
1.وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المركز.
2. اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج.
3.التوصية بتعيين المدرسين للمركز ( المتطوعين ، ومقابل إكرامية ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026