المادة 1 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026