المادة 2 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة . المدير : مدير الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة . المركز : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى. النشاط الاسلامي : تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية. المشرف : هو الشخص الذي يكلف بالإشراف على المركز وإدارة أعماله وأنشطته. المدرس :هو الشخص الذي يتم اعتماده من الوزارة لممارسة النشاط الاسلامي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك