المادة 2 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة .
المدير : مدير الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة .
المركز : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى.
النشاط الاسلامي : تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية.
المشرف : هو الشخص الذي يكلف بالإشراف على المركز وإدارة أعماله وأنشطته.
المدرس :هو الشخص الذي يتم اعتماده من الوزارة لممارسة النشاط الاسلامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026