المادة 3 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

تنشأ المراكز الاسلامية للرجال والنساء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التراخيص للمراكز الإسلامية المشكلة وفق لأحكام المادة (7) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك