المادة 3 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
تنشأ المراكز الاسلامية للرجال والنساء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التراخيص للمراكز الإسلامية المشكلة وفق لأحكام المادة (7) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026