المادة 4 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

أهداف المركز : 1.العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما . 2. نشر قيم الوسطية والاعتدال في فهم الإسلام ومعرفة الطرق الصحيحة في الدعوة . 3. تعزيز القيم الإسلامية والثقافية والأدبية والأخلاقية وتمتين القيم المجتمعية. 4. تدريس العلوم الشرعية. 5. توثيق العلاقات والروابط مع المراكز و المؤسسات الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك