المادة 4 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
أهداف المركز :
1.العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما .
2. نشر قيم الوسطية والاعتدال في فهم الإسلام ومعرفة الطرق الصحيحة في الدعوة .
3. تعزيز القيم الإسلامية والثقافية والأدبية والأخلاقية وتمتين القيم المجتمعية.
4. تدريس العلوم الشرعية.
5. توثيق العلاقات والروابط مع المراكز و المؤسسات الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026