المادة 5 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية : 1.تنظيم المواسم الثقافية والندوات والمؤتمرات العلمية. 2.عقد الندوات والاجتماعات والحلقات والبرامج والدورات التدريبية لمختلف الفئات العاملة في المجتمع لتبادل الخبرات , وتكامل الطاقات وتوظيفها في خدمة الفكر الإسلامي. 3.اصدار النشرات والمطبوعات الإسلامية وإيجاد مكتبات محلية 4.اقامة المخيمات , وتنظيم الرحلات الهادفة . 5.اقامة النشاطات الإسلامية الهادفة مثل ( نادي الطفل القرآني ، الأنشطة السنوية ، المسابقات الدينية ). 6.إقامة المعارض ذات الطابع الإسلامي أو المشاركة فيها. 7.أية وسائل اخرى مشروعة تحقق أهداف المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك