المادة 11 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :
1.ما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز.
2. التبرعات والهبات والوقف والوصايا التي يوافق عليها الوزير.
3. ريع الانشطة المختلفة التي يقيمها المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026