المادة 9 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
يتولى المدرس ما يلي:
1.تدريس المادة وفقا للمنهاج المقرر من الوزارة.
2. تنظيم جدول بأسماء الحضور والغياب .
3. تقديم تقرير شهري للمشرف عن المنهاج الذي يدرسه ومستويات الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026