المادة 9 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

يتولى المدرس ما يلي: 1.تدريس المادة وفقا للمنهاج المقرر من الوزارة. 2. تنظيم جدول بأسماء الحضور والغياب . 3. تقديم تقرير شهري للمشرف عن المنهاج الذي يدرسه ومستويات الطلبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك