التعليمات

تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية) .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام…
  3. المادة 3أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس – بناءً على تنسيب من المدير العام - لجنة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة موظفين بمن فيهم الرئيس بمرتبة مدير , ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أربعة…
  4. المادة 4يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيراً للجنة يتولى القيام بجميع الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها والإشراف على تنفيذ قراراتها ومتابعتها بما فيه…
  5. المادة 5أ- تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستثمار لموافقة لجنة المشتريات الرئيسية في المؤسسة ومصادقة رئيس مجلس الإدارة عليها . ب- تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستغلال لمصادقة المدي…
  6. المادة 6عند قيام المؤسسة بأعمال صيانة أو أية أعمال أخرى تؤدي إلى وقف نشاط الاستغلال فللمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إعفاء المستثمر من دفع بدل الاستغلال عن فترة توقف نشاطه ال…
  7. المادة 7يحق للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إنهاء أي اتفاقيه استغلال أو عدم تجديدها إذا كانت لا تتناسب مع مصلحة المؤسسة .
  8. المادة 8يحدد هامش الربح عند دراسة عروض الاستثمار بنسبة لا تقل عن 15% بشكل عام إلا إذا اقتضت طبيعة ماده الاستثمار الخاصة تحديد نسبه اقل من ذلك بقرار من اللجنة ومصادقة المدير العام…
  9. المادة 9يلتزم المستثمر بتقديم كفالة حسن تنفيذ لاتفاقيات الاستثمار حسب تعليمات الكفالات , وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة عشرة بالمائة من قيمه اتفاقيات الاستغلال على شكل شيك مصدق أو …
  10. المادة 10تنظم اتفاقيات الاستثمار وجميع الأعمال المتعلقة بها من قبل الدائرة التجارية بالمؤسسة وتطبق عليها الإجراءات المعمول بها في الاتفاقيات التجارية وتدقق من وحدة الرقابة الداخلي…
  11. المادة 11يراعى عند الموافقة على أي اتفاقية استغلال شروط وأحكام عقود إيجار الأسواق .
  12. المادة 12تطبق أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة على جميع اتفاقيات الاستغلال , وللمدير العام بناءً على تنسبب اللجنة السماح للمستثمر الاستمرار بالعمل بعد نهاية الدوام الرسمي شريطة أن لا ي…
  13. المادة 14تنفيذا لأحكام هذه التعليمات يصدر المدير العام السياسات المعمول بها في اتفاقيات الاستثمار والاستغلال المبرمة بين المؤسسة وأي طرف آخر بعد موافقة المجلس عليها.
  14. المادة 15يتم العمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى أي تعليمات سابقة تتعلق بالاستثمار والاستغلال.