المادة 7 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يحق للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إنهاء أي اتفاقيه استغلال أو عدم تجديدها إذا كانت لا تتناسب مع مصلحة المؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026