المادة 8 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يحدد هامش الربح عند دراسة عروض الاستثمار بنسبة لا تقل عن 15% بشكل عام إلا إذا اقتضت طبيعة ماده الاستثمار الخاصة تحديد نسبه اقل من ذلك بقرار من اللجنة ومصادقة المدير العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026