المادة 8 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يحدد هامش الربح عند دراسة عروض الاستثمار بنسبة لا تقل عن 15% بشكل عام إلا إذا اقتضت طبيعة ماده الاستثمار الخاصة تحديد نسبه اقل من ذلك بقرار من اللجنة ومصادقة المدير العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك