المادة 6 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

عند قيام المؤسسة بأعمال صيانة أو أية أعمال أخرى تؤدي إلى وقف نشاط الاستغلال فللمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إعفاء المستثمر من دفع بدل الاستغلال عن فترة توقف نشاطه التي تحدد مسبقا بنسبة وتناسب من قيمه الاستغلال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك