المادة 5 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستثمار لموافقة لجنة المشتريات الرئيسية في المؤسسة ومصادقة رئيس مجلس الإدارة عليها . ب- تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستغلال لمصادقة المدير العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك