المادة 4 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيراً للجنة يتولى القيام بجميع الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها والإشراف على تنفيذ قراراتها ومتابعتها بما فيها الإعلان عن وجود فرص الاستثمار والاستغلال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026