المادة 3 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس – بناءً على تنسيب من المدير العام - لجنة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة موظفين بمن فيهم الرئيس بمرتبة مدير , ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ,وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس, ويتولى أعلى الأعضاء درجة رئاسة الجلسة عند تغيب الرئيس الأصيل.
ب- تناط باللجنة المهام التالية :
1. دراسة عروض الاستغلال وتحديد بدلاتها والإعلان عنها أو استدراج عروض لها إذا اقتضت مصلحه المؤسسة .
2. دراسة عروض الاستثمار المحولة من لجنة المشتريات الرئيسية وإعادتها مع تحديد البدل اللازم لكل باركود . ويحق للجنة رفض أي عرض استثمار دون إبداء الأسباب .
3. التنسيب للجنة المشتريات الرئيسة بتجديد اتفاقيات الاستثمار السارية أو إنهائها قبل موعد انتهائها على ضوء احتساب العائد المالي للمؤسسة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026