المادة 2 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الاستثمار: توفير البضائع في أسواق المؤسسة مقابل بدل حسبما تقتضيه مصلحه المؤسسة.صفحة 1 من 4 الاستغلال : تأجير مواقع ومساحات محددة وإعلانات وآرمات عرض وطبالي وأرفف وعروض ترويجية وخدمات في أسواق المؤسسة مقابل بدل.
اللجنة : لجنه الاستثمار والاستغلال المشكلة بموجب هذه التعليمات.
السوق : المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع للمستفيدين.
الموقع : المكان المخصص لغايات الاستثمار أو الاستغلال.
المستثمر : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم التعاقد معه لغايات الاستثمار والاستغلال.
لجنة المشتريات الرئيسية : اللجنة المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026