المادة 2 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام المؤسسة . الاستثمار: توفير البضائع في أسواق المؤسسة مقابل بدل حسبما تقتضيه مصلحه المؤسسة.صفحة 1 من 4 الاستغلال : تأجير مواقع ومساحات محددة وإعلانات وآرمات عرض وطبالي وأرفف وعروض ترويجية وخدمات في أسواق المؤسسة مقابل بدل. اللجنة : لجنه الاستثمار والاستغلال المشكلة بموجب هذه التعليمات. السوق : المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع للمستفيدين. الموقع : المكان المخصص لغايات الاستثمار أو الاستغلال. المستثمر : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم التعاقد معه لغايات الاستثمار والاستغلال. لجنة المشتريات الرئيسية : اللجنة المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك