المادة 10 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تنظم اتفاقيات الاستثمار وجميع الأعمال المتعلقة بها من قبل الدائرة التجارية بالمؤسسة وتطبق عليها الإجراءات المعمول بها في الاتفاقيات التجارية وتدقق من وحدة الرقابة الداخلية قبل التوقيع عليها من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026