التعليمات
تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- عداد القياس:الجهاز المستعمل لقياس الطاقة الكهربائ…
- المادة 3يلتزم المرخص له بتنفيذ هذه التعليمات لاعتماد عدادات القياس التي يقوم بتركيبها وتعتبر جميع عدادات القياس القائمة في الخدمة معتمدة وفقاً لأحكام هذه التعليمات ويتم تزويد اله…
- المادة 4على المرخص له الذي يزود الطاقة الكهربائية للمستهلكين إنشاء مركز لفحص واختبار عدادات القياس ويحق للهيئة إعطاء التوجيهات للمرخص له بخصوص ما يلي:- أ- فحوصات العدادات المطلوب…
- المادة 5يقوم ضابط الاعتماد وفق برنامج زمني متفق عليه بين المرخص له المعني والهيئة بفحص واختبار الطائفة في مركز فحص العدادات التابع للمرخص له وعلى المرخص له تقديم التسهيلات الفنية…
- المادة 6أ- يصدر ضابط الاعتماد شهادة اعتماد لعدادات القياس إذا قام باختبار الطائفة من أصل المجموعة المقدمة للاعتماد بحيث تجتاز هذه الطائفة شروط الفحص والاختبار ويتحمل المرخص له جم…
- المادة 7تبطل شهادة الاعتماد لأي عداد قياس في الحالات التالية:- أ- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد من قبل المصنع له او فترة الاعتماد المحددة له من الهيئة وذلك بعد مرور (20 سنة) …
- المادة 8أ- على المرخص له ان يقوم باستبدال عداد القياس الذي بطل اعتماده فور وقوع هذا البطلان وعليه تركيب عداد قياس معتمد وعلى نفقته الخاصة . ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ه…
- المادة 9للمرخص له إعادة استعمال عدادات القياس التي أزيلت من الموقع على أن تفحص مرة أخرى في مختبر الفحص التابع له وإصدار شهادة اعتماد جديدة من قبل ضابط الاعتماد.
- المادة 10للهيئة المشاركة كمراقب في الفريق المشكل من المرخص له وعلى نفقته للتأكد من إجراءات الفحوصات المصنعية لعدادات القياس المنوي شراؤها.
- المادة 11أ- تستوفي الهيئة بدل خدمات عن كل عداد قياس معتمد يفحص في مختبر المرخص له أو بحضور ضابط الاعتماد في الموقع وعلى النحو التالي :- 1- (150 فلسا) عن كل عداد (1) فاز. 2- (250 ف…
- المادة 12تعتبر المتطلبات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها.
- المادة 13للهيئة اعتماد المواصفات القياسية والوظائف الواجب توفرها في عداد القياس وتحديد الفحوصات المطلوب اجراؤها وأجهزة الفحص ونسب الخطأ المقبولة وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه الت…
- المادة 14أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات. ب-للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات . ج-تلغى تعليمات كشف وفحص واعتماد عدادات قياس…