التعليمات

تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- عداد القياس:الجهاز المستعمل لقياس الطاقة الكهربائ…
  3. المادة 3يلتزم المرخص له بتنفيذ هذه التعليمات لاعتماد عدادات القياس التي يقوم بتركيبها وتعتبر جميع عدادات القياس القائمة في الخدمة معتمدة وفقاً لأحكام هذه التعليمات ويتم تزويد اله…
  4. المادة 4على المرخص له الذي يزود الطاقة الكهربائية للمستهلكين إنشاء مركز لفحص واختبار عدادات القياس ويحق للهيئة إعطاء التوجيهات للمرخص له بخصوص ما يلي:- أ- فحوصات العدادات المطلوب…
  5. المادة 5يقوم ضابط الاعتماد وفق برنامج زمني متفق عليه بين المرخص له المعني والهيئة بفحص واختبار الطائفة في مركز فحص العدادات التابع للمرخص له وعلى المرخص له تقديم التسهيلات الفنية…
  6. المادة 6أ- يصدر ضابط الاعتماد شهادة اعتماد لعدادات القياس إذا قام باختبار الطائفة من أصل المجموعة المقدمة للاعتماد بحيث تجتاز هذه الطائفة شروط الفحص والاختبار ويتحمل المرخص له جم…
  7. المادة 7تبطل شهادة الاعتماد لأي عداد قياس في الحالات التالية:- أ- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد من قبل المصنع له او فترة الاعتماد المحددة له من الهيئة وذلك بعد مرور (20 سنة) …
  8. المادة 8أ- على المرخص له ان يقوم باستبدال عداد القياس الذي بطل اعتماده فور وقوع هذا البطلان وعليه تركيب عداد قياس معتمد وعلى نفقته الخاصة . ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ه…
  9. المادة 9للمرخص له إعادة استعمال عدادات القياس التي أزيلت من الموقع على أن تفحص مرة أخرى في مختبر الفحص التابع له وإصدار شهادة اعتماد جديدة من قبل ضابط الاعتماد.
  10. المادة 10للهيئة المشاركة كمراقب في الفريق المشكل من المرخص له وعلى نفقته للتأكد من إجراءات الفحوصات المصنعية لعدادات القياس المنوي شراؤها.
  11. المادة 11أ- تستوفي الهيئة بدل خدمات عن كل عداد قياس معتمد يفحص في مختبر المرخص له أو بحضور ضابط الاعتماد في الموقع وعلى النحو التالي :- 1- (150 فلسا) عن كل عداد (1) فاز. 2- (250 ف…
  12. المادة 12تعتبر المتطلبات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها.
  13. المادة 13للهيئة اعتماد المواصفات القياسية والوظائف الواجب توفرها في عداد القياس وتحديد الفحوصات المطلوب اجراؤها وأجهزة الفحص ونسب الخطأ المقبولة وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه الت…
  14. المادة 14أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات. ب-للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات . ج-تلغى تعليمات كشف وفحص واعتماد عدادات قياس…