المادة 14 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات. ب-للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات . ج-تلغى تعليمات كشف وفحص واعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2016. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https a4Lm7FpD2FkJWDZSdAap%2l%3W38Arcxj19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3uXs%

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك