المادة 13 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

للهيئة اعتماد المواصفات القياسية والوظائف الواجب توفرها في عداد القياس وتحديد الفحوصات المطلوب اجراؤها وأجهزة الفحص ونسب الخطأ المقبولة وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات كلما دعت الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة