المادة 10 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
للهيئة المشاركة كمراقب في الفريق المشكل من المرخص له وعلى نفقته للتأكد من إجراءات الفحوصات المصنعية لعدادات القياس المنوي شراؤها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026