المادة 10 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

للهيئة المشاركة كمراقب في الفريق المشكل من المرخص له وعلى نفقته للتأكد من إجراءات الفحوصات المصنعية لعدادات القياس المنوي شراؤها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة