المادة 11 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
أ- تستوفي الهيئة بدل خدمات عن كل عداد قياس معتمد يفحص في مختبر المرخص له أو بحضور ضابط الاعتماد في الموقع وعلى النحو التالي :-
1- (150 فلسا) عن كل عداد (1) فاز.
2- (250 فلسا) عن كل (3) فاز مباشر.
3- (350 فلسا) عن كل (3) فاز (محول تيار).
4- (500 فلس) عن كل (3) فاز (محول تيار وجهد).
ب-على المرخص له دفع كلف إدارية بقيمة (100 فلس) للهيئة عن كل عداد قياس معتمد يفحص في مختبر المرخص له او بحضور ضابط الاعتماد في الموقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026