المادة 5 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
يقوم ضابط الاعتماد وفق برنامج زمني متفق عليه بين المرخص له المعني والهيئة بفحص واختبار الطائفة في مركز فحص العدادات التابع للمرخص له وعلى المرخص له تقديم التسهيلات الفنية اللازمة لهذه الغاية ويتحمل جميع النفقات المترتبة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026