المادة 4 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
على المرخص له الذي يزود الطاقة الكهربائية للمستهلكين إنشاء مركز لفحص واختبار عدادات القياس ويحق للهيئة إعطاء التوجيهات للمرخص له بخصوص ما يلي:-
أ- فحوصات العدادات المطلوبة لغايات إصدار شهادات الاعتماد لعدادات القياس.
ب- اختبار وفحص عدادات القياس قبل تقديمها للاعتماد من قبل ضابط الاعتماد.
ج- إعادة فحص واختبار عدادات القياس المستعملة وتقديمها للاعتماد من قبل ضابط الاعتماد.
د- الأجهزة والمعدات المستخدمة لفحص العدادات.
ه -ختم عدادات القياس.
و-الأخطاء القصوى المسجلة لعدادات القياس المطلوب اعتمادها.
ز- صلاحية شهادة الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026