المادة 4 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

على المرخص له الذي يزود الطاقة الكهربائية للمستهلكين إنشاء مركز لفحص واختبار عدادات القياس ويحق للهيئة إعطاء التوجيهات للمرخص له بخصوص ما يلي:- أ- فحوصات العدادات المطلوبة لغايات إصدار شهادات الاعتماد لعدادات القياس. ب- اختبار وفحص عدادات القياس قبل تقديمها للاعتماد من قبل ضابط الاعتماد. ج- إعادة فحص واختبار عدادات القياس المستعملة وتقديمها للاعتماد من قبل ضابط الاعتماد. د- الأجهزة والمعدات المستخدمة لفحص العدادات. ه -ختم عدادات القياس. و-الأخطاء القصوى المسجلة لعدادات القياس المطلوب اعتمادها. ز- صلاحية شهادة الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة