المادة 3 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

يلتزم المرخص له بتنفيذ هذه التعليمات لاعتماد عدادات القياس التي يقوم بتركيبها وتعتبر جميع عدادات القياس القائمة في الخدمة معتمدة وفقاً لأحكام هذه التعليمات ويتم تزويد الهيئة بأي بيانات تطلبها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة