المادة 3 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
يلتزم المرخص له بتنفيذ هذه التعليمات لاعتماد عدادات القياس التي يقوم بتركيبها وتعتبر جميع عدادات القياس القائمة في الخدمة معتمدة وفقاً لأحكام هذه التعليمات ويتم تزويد الهيئة بأي بيانات تطلبها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026