المادة 2 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- عداد القياس:الجهاز المستعمل لقياس الطاقة الكهربائية او الاستطاعة بغض النظر عن عدد الأطوار أو التصميم.
شهادة:شهادة موقعة من ضابط الاعتماد تفيد بأن عداد الاعتمادالقياس سليم وصحيح وفي حدود الدقة المطلوبة.
ضابط الاعتماد:الشخص المفوض من الهيئة لفحص واختبار عدادات القياس وإصدار شهادة الاعتماد.
المجموعة:عدادات القياس المتشابهة في (الخصائص، الظروف الاستطاعات، الصنع) بحيث يمكن إطلاق حكم على طائفة منها ليعمم على كامل المجموعة.
الطائفة:عدد من عدادات القياس يتم اختيارها عشوائيا بمعرفة ضابط الاعتماد من ضمن المجموعة لتكون ممثلة إحصائيا للمجموعة بحيث إذا اجتازت هذه الطائفة شروط الفحص والاختبار يعتبر ذلك اجتيازا لكامل المجموعة.
التيار المتأخر:التيار الكهربائي الذي يتأخر في الطور عن الجهد في دارات التيار المتناوب.
التيار الأساسي:التيار الكهربائي الذي يُ عد مرجعاً لقياس التيارات الأخرى في نظام القياس أو الحماية، ويستخدم في معايرة أجهزة وعدادات القياس.
التيار الأقصى:أقصى قيمة للتيار الكهربائي يمكن أن يتحملها عداد القياس أو الجهاز الكهربائي بشكل آمن دون أن يتعرض للتلف.
المستهلك:المستهلك الرئيسي والمستهلك.
الإخفاق:أن لا يجتاز عداد القياس او طائفة العدادات او مجموعة العدادات الفحوص المقررة وبالنسب المسموح بها التي يمكن ان تؤهل أيا منها للاعتماد إضافة الى أي أخطاء مصنعية قد يراها ضابط الاعتماد.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026