التعليمات
تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام النباتات الطبية. الوزير:وزير الزراعة. الوزارة:وز…
- المادة 3تشمل الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات الأنشطة المبينة أدناه:- أ- استيراد النباتات وبذورها وأشتالها. ب- تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها…
- المادة 4تطبق هذه التعليمات على المرخص له باستيراد النباتات وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) منها.
- المادة 5أ- يتم منح رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات …
- المادة 6يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وممارسة الأنشطة التي تشملها الرخصة الممنوحة له، ما يلي:- أ- أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة من …
- المادة 7يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها وعقود تأسيسها إذا كانت قائمة إلا بموافقة مسبقة من ال…
- المادة 8يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج الخاص المعتمد لهذه الغاية محددا فيه الترخيص المطلوب، مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص، …
- المادة 9تتولى اللّجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، و…
- المادة 10أ- يصدر مجلس الوزراء قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة لل…
- المادة 11لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة وأي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في النظام.
- المادة 12أ- تحدد الكميات التي يجوز للمرخص له استيرادها أو تأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها سنوياً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويراعى في ذلك المساحات المرخص بزرا…
- المادة 13أ- تتولى الوزارة الرقابة على أنشطة وأعمال المرخص له وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب…
- المادة 14أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح استيراد للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- شهادة تصدير من الدولة المصد…
- المادة 15أ- يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية استيراد يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ وصول كميات النباتات المستور…
- المادة 16يلتزم المرخص له بقواعد الاستيراد والنقل في حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال المحتوى أو خلطه ببضائع أخرى، تراعى فيها المحافظة على إجراءات الأمن والسلامة العامة.
- المادة 17يلتزم المرخص له بتوفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ النباتات أو بذورها أو أشتالها وتخزينها وتعبئتها وتغليفها، على ان تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للم…
- المادة 18يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخ…
- المادة 19يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائ…
- المادة 20يلتزم المرخص له بقواعد وأصول الممارسات الجيدة في معرض ممارسته أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها بما يضمن تحديد أصول النبات…
- المادة 21يلتزم المرخص له بعدم بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها إلا للجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 22أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية: 1- اس…
- المادة 23أ- تسلَّ م النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة إلى الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه شريطة حصول الجهة المشتر…
- المادة 24أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- أنواع النباتات وبذورها وأشتالها المستوردة والشركة المصدرة وبلد التصدير. 2- كمية النباتات والبذ…
- المادة 25يناط بالوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح الاستيراد أو البيع المنصوص عليها في…
- المادة 26أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال …
- المادة 27لمجلس الوزراء إيقاف العمل بالترخيص الممنوح أثناء مدة سريانه، بناءً على طلب مبرر من المرخص له وتنسيب اللجنة بذلك.