المادة 16 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بقواعد الاستيراد والنقل في حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال المحتوى أو خلطه ببضائع أخرى، تراعى فيها المحافظة على إجراءات الأمن والسلامة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك