المادة 17 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بتوفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ النباتات أو بذورها أو أشتالها وتخزينها وتعبئتها وتغليفها، على ان تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك