المادة 3 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
تشمل الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات الأنشطة المبينة أدناه:-
أ- استيراد النباتات وبذورها وأشتالها.
ب- تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً، بما في ذلك إنشاء المشاتل واستغلالها.
ج- بيع أشتال النباتات للجهات المرخص لها بزراعة النباتات.
د- بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للجهات المرخص لها بتصديرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026