المادة 20 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بقواعد وأصول الممارسات الجيدة في معرض ممارسته أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها بما يضمن تحديد أصول النباتات (الأمهات) ومحتواها وتتبعها والرقابة عليها وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، ومن ضمن تلك القواعد: -
أ- وضع علامات وأرقام على نباتات الأمهات في الحضانة وربطها بسلالة محددة ودفعة محددة على أن توضع في بيت زجاجي/ ومبنى منفصل عن منطقة النمو.
ب- أن تكون المواد التكاثرية المستخدمة قابلة للتتبع ومُ عرَّ فة على مستوى نباتي من حيث النوع والسلالة والنوع الكيميائي.
ج- وضع علامة على كل نبات باسم السلالة ورقم النبات المرتبط بهذه السلالة.
د- أن تكون نباتات الأمهات خالية من الآفات والأمراض والشوائب المختلفة لمنع انتقال الآفات أو الأمراض إلى النباتات المنتجة منها.
ه- استخدام الوسائل والأساليب المثلى لإنبات البذور وإنتاج مستوى جيد من الأشتال والحفاظ على نموها وتطورها وصولاً إلى مرحلة إزهارها، ضمن ظروف بيئية ملائمة ومستقرة ومضبوطة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة.
و- استخدام الأسمدة ومياه الري في الأوقات المناسبة ووفقاً لاحتياجات النباتات والبذور والأشتال في جميع أطوار نموها وإجراء الاختبارات الدورية اللازمة لفحص جودة المياه واكتشاف الملوثات الميكروبية أو المعادن الثقيلة.
ز- التحقق الدوري من صحة نظام الري، بما في ذلك مراقبة تدفق الماء وعدم وجود تسرب للمياه، وصحة نظام تصريف المياه.
ح- تخزين وحفظ الأسمدة والحموض ضمن معايير وإجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة، ويراعى تخزين الأسمدة الصلبة في أكياس في أماكن محمية ومغلقة والأسمدة السائلة في حاويات بلاستيكية مغلقة ومراقبة منعاً للتسرب، والحموض في حاويات مغلقة ومراقبة.
ط- إجراء المعايرة الدورية لمضخات الأسمدة مرة واحدة على الأقل في السنة.
ي- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النباتات وأشتالها وبذورها من الأمراض والآفات والأعشاب الضارة بناء على برنامج إدارة آفات متكامل باستخدام أدنى كمية من المواد الكيميائية، مع إجراء توثيق لإجراءات الحماية والمعالجة من حيث وقت وتاريخ المعالجة والمادة المستخدمة في ذلك، والجرعة والمعدات والأدوات المستخدمة.
ك- استخدام مبيدات الأعشاب الضارة والمبيدات الحشرية المعتمدة لعلاج النباتات أو البذور أو الأشتال من الأمراض أو الآفات واتباع إجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة من قبل العاملين عند استخدام المبيدات وإجراءات حفظها وتخزينها في خزائن مغلقة ومراقبة ومقاومة للحرائق وتخزين المبيدات السائلة في حاويات لمنع التسرب، مع الاحتفاظ بقوائم محدَّ ثة للمبيدات المخزنة والمحفوظة وتوفير معدات التعامل مع تسرب المبيدات.
ل- اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لتجنب دخول الأمراض والآفات إلى المنشآت والمرافق والبنى التحتية.
م- رصد الآفات والأمراض بشكل دوري أسبوعياً.
ن- اتخاذ إجراءات تعقيم المعدات في حال نقلها ضمن المنشآت والمرافق والبنى التحتية لمنع التلوث المتبادل.
س- وضع سياسات وتدابير وإجراءات وقائية واجبة الاتباع من العاملين في المنشآت والمرافق والبنى التحتية تفادياً لنقل الأمراض والآفات عند التنقل فيما بينها.
ع- وضع سياسات وتدابير وإجراءات طوارئ واجبة الاتباع في حالة حدوث إصابات بين العاملين نتيجة استخدام المبيدات أو تسربها.
ف- توفير أدوات ووسائل الوقاية اللازمة للعاملين، بما في ذلك قناع مع مرشح وزي وواق وقفازات وأجهزة وأدوات تعقيم.
ص- اتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف المواد العضوية بما في ذلك أجزاء النباتات أو بذورها أو أشتالها (الجذور والسيقان والأوراق والزهور التالفة أو غير المطابقة أو بقاياها) لمنع إساءة استعمالها أو استخدامها بصورة غير مشروعة، بحيث يتم وضعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية وجمعها في منطقة محمية ضمن سياج، ويصار إلى نقلها بصورة دورية يومياً بواسطة مركبات نقل محروسة ومؤمنة ومحكمة الإغلاق تحت إشراف المرخص له ومسؤوليته بما يضمن عدم استبدال تلك المواد أو تسريبها أو فقدانها أو التصرف بها على وجه غير مشروع كلياً أو جزئياً أو خلطها بمواد أخرى إلى مناطق مخصصة لمعالجة المواد العضوية لدى إحدى الجهات الرسمية المختصة يتم اعتمادها من قبل اللجنة لهذه الغاية، وتتبع إجراءات إتلاف المواد العضوية لدى الجهة المعتمدة بعد وزنها وفقاً للآليات والوسائل والإجراءات المتبعة لديها، بما في ذلك طحن تلك المواد وحرقها بواسطة(حارقات) مجهزة ومصممة لهذه الغاية بمواصفات فنية وتقنية تتناسب وآلية التعامل مع المواد الموصوفة أو أن يتم إعادة تدويرها كأسمدة ضمن إجراءات موثقة ومعتمدة، ويصار إلى توثيق كل عملية إتلاف بالوزن والوقت والتاريخ وحفظ ذلك في السجلات المعتمدة لدى المرخص له، ويلتزم المرخص له بدفع كافة النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك وبدل خدمة الإتلاف المستحق للجهة المعتمدة.
ق- اتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف:
1- الفاقد البلاستيكي كالعبوات البلاستيكية الفارغة وأكياس النايلون، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة.
2- الفاقد الكيميائي كمبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب الضارة والأسمدة منتهية الصلاحية، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة.
3- فاقد الطعام والمشروبات وفاقد الملابس القابلة للتصرف، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026