المادة 22 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية: 1- اسم الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وعنوانها كاملاً، وأنواع وأصناف وكميات الأشتال المنوي بيعها لها وآلية تعبئتها واسم ونوع المادة الفعالة. 2- اسم الجهة المشترية من الجهات المرخص لها تصدير النباتات وعنوانها كاملاً، وأنواع وكميات وأصناف النباتات أو بذورها أو أشتالها المنوي بيعها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم ونوع المادة الفعالة. 3- عقد وفاتورة البيع مبين فيهما المعلومات المشار إليها بالبندين (1) و(2) من هذه الفقرة (حسب مقتضى الحال). 4- شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن المرخص له تفيد أن النباتات أو بذورها أو أشتالها المراد بيعها سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية. ب- تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة طالبة الشراء من أنها إحدى الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح بالبيع، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك