المادة 6 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وممارسة الأنشطة التي تشملها الرخصة الممنوحة له، ما يلي:- أ- أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة من غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة. ب- أن تتوافر في أي من القائمين على الإدارة والعاملين لديه المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، الشرطان التاليان:- 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة. 2- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور. ج- دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك